السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة و المعفاة منها عند فرض أي ضريبة غير مباشرة على السلع و الخدمات فإن المشرع يتبع أحد طريقين هما:
1. أن نفرض الضريبة على كافة السلع و الخدمات مع انتقاء بعض السلع و الخدمات لإعفائها ويسمى هذا المنهج بعمومية فرض الضريبة .
2. أن تفرض الضريبة على أنواع معينة من السلع و الخدمات ويسمى هذا المنهج بالمنهج الانتقائي وفى هذه الحالة يقوم المشرع بإصدار قائمة بالسلع و الخدمات التى ستفرض عليها الضريبة .
وقد قامت فلسفة الضريبة العامة على المبيعات على منهج عمومية فرض الضريبة على السلع فقط والاستثناء يتعلق بما يتم إعفاؤه منها أما فى مجال الخدمات فقد أخذ المشرع بالمنهج الانتقائي حيث قام بفرض الضريبة على عدد محدود من الخدمات أما باقي الخدمات فلا تخضع للضريبة .
وقد تبلورت هذه الفلسفة فى نص المادة رقم 2 من القانون 11 لسنة 1991 حيث نصت على :
" تفرض الضريبة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية و المستوردة إلا ما أستثنى بنص خاص " .
و " تفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( 2 )المرافق لهذا القانون". وفى ضوء هذه المادة يتضح أن هناك سلع وخدمات خاضعة للضريبة وسلع وخدمات معفاة منها
السلع الخاضعة للضريبة
يقصد بها كل سلعة مصنعة محلياً توافرت فيها شروط التصنيع الوارد بالقانون وكذا كل سلعة مستوردة وفقاً لتعريف المستورد الوارد بالقانون ولم يرد بشأن أى منهم أى نص خاص يقرر إعفائها من الضريبة .
وقد عرف المشرع التصنيع و المستورد بالمادة رقم 1 من القانون 11 لسنة 1991 على النحو التالي :-
التصنيع : تحويل المادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو ألية أو بغيرها من الوسائل إلى منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها .
ويعد تصنيعاً : تركيب أجزاء الأجهزة و التغليف و إعادة التغليف و الحفظ فى الصناديق و الطرود و الزجاجات أو أية أوعية أخرى ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التى تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة وكذلك أعمال تركيب الآلات و المعدات لأغراض التشييد و البناء.
المنتج الصناعى : كل شخص طبيعى او معنوى يمارس بصورة اعتيادية او عرضية و بصفة رئيسية او تبعية اية عملية تصنيع .
المستورد : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار .
السلع المعفاة من الضريبة
هنا يتم التفرقة بين السلع المعفاة و الجهات المعفاة .
السلع المعفاة : هى السلع التى تتضمنها قوائم الإعفاءات وهذا يعنى أن السلع المدرجة بقوائم الإعفاءات معفاة بطبيعتها وقد قرر المشرع إعفاء هذه السلع مراعاة للبعد الاجتماعي لجموع المواطنين وهذه السلع هى المبينة بالجدول حـ المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 كما يلى :
جدول السلع المعفاة
من الضريبة العامة على المبيعات
منتجات صناعة الألبان و المنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية .
2 زيوت نباتية (مدعومة ) للطعام ، ثابتة سائلة ، أو منتقاة أو مكررة .
3 منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج
4 محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم .
5 محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك فيما عدا الكافيار وابداله والاسماك المدخنه.
6 الخضر و الفواكه و البقول و الحبوب و الملح و التوابل المجهزة و المعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها .
7 الحلاوة الطحينية و الطحينة .
8 المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم و المحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة
9 الخبز المسعر بجميع أنواعه .
10 الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز) وإن كان معبأ فى عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة.
11 بقايا ونفايات صناعة الأغذية ، أغذية محضرة للحيوانات و الطيور و الأسماك( محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط و الكلاب و أسماك الزينة
12 الكساء الشعبي الذى تقوم بتوزيعه وزارة التموين و التجارة الداخلية .
13 عجائن الورق ونفايات ورق مقوى ، مصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق .
14 ورق صحف و ورق طباعة وكتابة .
15 كتب ومذكرات جامعية .
16 صحف ومجلات .
17 المكرونة المصنعة من الدقيق العادي .
18 الذهب الخام .
19 العسل الأسود .
20 أسماك الرنجة المدخنة .
21 سفن أعالي البحار .
22 الطائرات المدنية و محركاتها و أجزاؤها ومكوناتها وقطع الغيار و المعدات اللازمة لاستخدامها مستوردة أو محلية .
الجهات المعفاة قرر المشرع إعفاء بعض الجهات من سداد الضريبة العامة على المبيعات على مشترياتهم من السلع و الخدمات لأسباب دولية وأمنية وتعليمية و الإعفاء هنا ينصب على سلع خاضعة للضريبة.
و الجهات التى قرر المشرع إعفاؤها هى :
1-الدبلوماسيين.
2 –جهات مسئولة عن الدفاع و الأمن القومى .
3-الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية.
4-المعاهد العلمية والتعليمية .
5- إعفاءات لذوي المكانة الدولية.
6-الاتفاقيات الدولية .
7 – حالات إعفاء خاصة.
المخاطبون بأحكام القانون 11 لسنة 1991 : سبق وأن أوضحنا أن فلسفة الضريبة العامة علي المبيعات قامت علي عمومية فرض الضريبة علي السلع الا ما استثنى بنص خاص وكذلك فرض الضريبة علي بعض الخدمات .على سبيل الحصرلذلك فإن المخاطبين بأحكام القانون هم الوارد ذكرهم بالمواد 4, 5 من القانون والمادة 4من اللائحة التنفيذية التي نصت بالفقرة الأولى علي :-
- المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة طبقا لأحكام القانون هم
أ- المنتجون الصناعيون.
ب- المستوردون .
جـ – مؤدو الخدمات الخاضعة للضريبة .
د - وكلاء التوزيع المساعدون للمكلفون .
هـ – التجار والوكلاء التجاريون عدا المتعاملين منهم في سلع الجدول "1" فقط
وقد عرف القانون كل منهم بالمادة رقم "1" من القانون 11 لسنة 1991 .
س : من هم المخاطبين بأحكام القانون 11 لسنة 1991 ؟
والله ولي التوفيق
نقلا عن مصلحة الضرائب
إنتظرو بقية المواضيع